المصدر الرئيسي: قانون العمل رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣، وهو القانون الساري حاليًا، على أن يحل محله قانون العمل رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٥ عند دخول تاريخ نفاذه المؤجل حيز التنفيذ. وقد صدر القانون الجديد في أبريل ٢٠٢٥، بينما يتم إصدار اللائحة التنفيذية والفترات الانتقالية تدريجيًا.
التأمينات الاجتماعية: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٩.
ضريبة الدخل: قانون ضريبة الدخل رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، وآخرها القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٣ وتعديلات شرائح الأجور لعام ٢٠٢٤.
الجهات التنظيمية: وزارة العمل، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (NOSI)، ومصلحة الضرائب المصرية (ETA).
ملاحظة: يحتفظ نظام ZenHR بإعدادات متوازية لكل من قانون العمل رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣ وقانون العمل رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٥. ويجب التأكد مع المستشار القانوني من النظام الواجب تطبيقه قبل إعداد سياسات الرواتب والإجازات.
نطاق التطبيق والتعريفات
المادة ١: تُعرّف العامل وصاحب العمل والأجر، حيث يشمل الأجر كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا مقابل عمله، كما تميز بين الأجر الشامل الذي يتكون من الأجر الأساسي والمتغير والبدلات، والأجر الأساسي وهو الأجر المحدد في العقد قبل إضافة البدلات والعمل الإضافي.
المادة ٤: يسري القانون على جميع العاملين في القطاع الخاص، باستثناء العمالة المنزلية الخاضعة للقانون المدني، وأفراد أسرة صاحب العمل، والعمالة العرضية الخاضعة لقرارات خاصة.
المادة ٥: في حالة وجود خلاف حول تفسير أحد شروط عقد العمل، يكون التفسير الذي يصب في مصلحة العامل هو المعتمد.
التوظيف والعقود وفترة الاختبار
المادة ٣١: يجوز أن تكون عقود العمل محددة المدة أو غير محددة المدة، بينما يشترط أن يكون عقد العامل الأجنبي محدد المدة.
المادة ٣٢: يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا باللغة العربية، ومن ثلاث نسخ: نسخة لصاحب العمل، ونسخة للعامل، ونسخة لمكتب التأمينات الاجتماعية. وفي حال عدم وجود عقد مكتوب، يجوز للعامل إثبات علاقة العمل بأي وسيلة، كما يحق له المطالبة بعقد مكتوب في أي وقت.
المادة ٣٣: يجب النص صراحةً على فترة الاختبار في عقد العمل، على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز إخضاع العامل لفترة اختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العلاقة خلال فترة الاختبار.
المادة ٣٦: إذا استمر تنفيذ عقد العمل محدد المدة بعد انتهاء مدته، يُعتبر العقد مجددًا لمدة غير محددة.
المادة ٣٨: إذا تجاوزت مدة العقد محدد المدة خمس سنوات، يجوز للعامل إنهاؤه بعد إتمام خمس سنوات، بشرط تقديم إخطار مدته ثلاثة أشهر.
قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥: يتضمن القانون الجديد الاعتراف بالعقود الإلكترونية، وتوسيع نطاق الاعتراف بتجديد العقود محددة المدة، ووضع حد أوضح لعدد مرات التجديد المتتالية للعقود محددة المدة، مع التحول التلقائي إلى عقد غير محدد المدة بعد تجاوز عدد معين من التجديدات.
ساعات العمل والراحة
المادة ٨٠: الحد الأقصى لساعات العمل هو ثماني ساعات يوميًا أو ٤٨ ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات تناول الطعام والراحة. ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي وجود العامل في مكان العمل، بما في ذلك ساعات العمل وفترات الراحة، عشر ساعات يوميًا.
المادة ٨١: يجب منح العامل فترة راحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد العمل لمدة أقصاها خمس ساعات متواصلة، ولا يجوز للعامل العمل لأكثر من ست ساعات متتالية دون الحصول على فترة راحة.
المادة ٨٢: في الصناعات التي تتطلب العمل بنظام الورديات المستمرة، تُحتسب فترات الراحة أثناء الوردية ضمن ساعات العمل.
المادة ٨٤: يجوز تخفيض ساعات العمل في الأعمال الخطرة، وفقًا للقائمة التي تحددها وتنشرها وزارة العمل.
المادة ٨٥: يستحق العامل راحة أسبوعية مدتها ٢٤ ساعة متصلة بعد مدة عمل لا تتجاوز ستة أيام، وتكون مدفوعة الأجر. ويُعتبر يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية الافتراضي، مع إمكانية استبداله بموافقة العامل.
المادة ٨٦: تتمتع النساء والأحداث بحماية إضافية فيما يتعلق بساعات العمل والراحة، وفقًا للأحكام الخاصة بهم.
العمل الإضافي
أجر العمل الإضافي: يُحتسب أجر ساعة العمل الإضافية على أساس الأجر الأساسي للساعة، مضافًا إليه ٣٥٪ كبدل للعمل خلال ساعات النهار.
العمل الإضافي الليلي: يُضاف بدل بنسبة ٧٠٪ على أجر الساعة الأساسية عند العمل الإضافي خلال ساعات الليل.
العمل خلال أيام الراحة والعطلات الرسمية: يُضاف بدل بنسبة ١٠٠٪ على أجر الساعة الأساسية عند العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، بالإضافة إلى منح العامل يوم راحة تعويضي.
الحد الأقصى للعمل الإضافي: ساعتان يوميًا، و١٠ ساعات أسبوعيًا، و٥٠ ساعة شهريًا.
الوظائف المستثناة: لا تسري أحكام العمل الإضافي على الإدارة العليا والوظائف ذات الطبيعة السرية.
الإجازة السنوية
خلال السنة الأولى من الخدمة: يستحق العامل ١٥ يومًا من الإجازة السنوية، ويتم احتسابها بنسبة وتناسب مدة الخدمة، ويبدأ الاستحقاق الكامل بعد إتمام ستة أشهر من الخدمة.
بعد إتمام سنة كاملة: يستحق العامل ٢١ يومًا من الإجازة السنوية لكل سنة.
بعد عشر سنوات من الخدمة: يستحق العامل ٣٠ يومًا سنويًا بعد إتمام عشر سنوات من الخدمة لدى صاحب العمل نفسه أو صاحب عمل آخر، كما يستحق العامل ٣٠ يومًا إذا بلغ سن ٥٠ عامًا أو كان من الأشخاص ذوي الإعاقة.
الأعمال الخطرة: يستحق العامل الذي يعمل في وظيفة مصنفة ضمن الأعمال الخطرة سبعة أيام إضافية من الإجازة السنوية.
احتساب أيام الراحة والعطلات: لا تُحتسب أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية والإجازات العارضة التي تقع خلال فترة الإجازة السنوية ضمن رصيد الإجازة السنوية.
ترحيل الإجازات: يتمتع العامل بإجازته خلال السنة التي يستحقها، ويجوز ترحيل ما يصل إلى ٥٠٪ من الرصيد بموافقة كتابية.
عند انتهاء الخدمة: يتم صرف المقابل المالي لرصيد الإجازات غير المستخدم على أساس الأجر الشامل.
قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥: يرفع القانون الجديد مدة الإجازة العارضة من ستة أيام إلى سبعة أيام سنويًا، على ألا تتجاوز مدة الإجازة العارضة يومين في المرة الواحدة.
الإجازة المرضية
الحد الأقصى للإجازة المرضية: تصل الإجازة المرضية إلى ١٨٠ يومًا سنويًا بناءً على شهادة طبية.
أول ٩٠ يومًا: يستحق العامل ٧٥٪ من الأجر التأميني، ويتم صرفه من خلال التأمينات الاجتماعية.
الـ٩٠ يومًا التالية: يستحق العامل ٨٥٪ من الأجر التأميني.
إجراءات الإجازة المرضية: يقوم صاحب العمل بإبلاغ التأمينات الاجتماعية بالإجازة المرضية، وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برد الجزء المستحق من الأجر. ويجوز للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، في حال توفر رصيد، للحصول على الأجر الكامل.
الأمراض طويلة الأمد: في حالات مرض السل والسرطان والأمراض النفسية والأمراض طويلة الأمد المماثلة، يستحق العامل الأجر الكامل حتى الشفاء أو ثبوت العجز الدائم.
إجازات الأمومة والأبوة والإجازات العائلية
المادة ٩١: تستحق العاملة إجازة وضع مدتها ٩٠ يومًا، أي ثلاثة أشهر، بأجر كامل، وتشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الولادة عن ٤٥ يومًا. ويجوز الحصول عليها بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى جميع أصحاب العمل، مع اشتراط سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر.
المادة ٩٣: تستحق العاملة فترتي رضاعة يوميًا، مدة كل منهما ٣٠ دقيقة، أو فترة واحدة مجمعة مدتها ساعة، وتكون مدفوعة الأجر وتُحتسب ضمن ساعات العمل، وذلك لمدة ٢٤ شهرًا من تاريخ الولادة.
المادة ٩٤: تستحق العاملة إجازة لرعاية الطفل بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لكل طفل، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، وذلك في المنشآت التي يعمل بها ٥٠ عاملًا فأكثر.
إجازة الحج: يستحق العامل إجازة حج مدفوعة الأجر لمدة شهر واحد، لمرة واحدة طوال مدة الخدمة، بعد إتمام خمس سنوات متصلة من الخدمة، وفقًا للمادة ٥٣.
إجازات الوفاة والمناسبات العائلية: لا توجد أحكام موحدة لهذه الإجازات ضمن القانون الحالي، إلا أن الاتفاقيات الجماعية واللوائح الداخلية غالبًا ما تمنح ثلاثة أيام. ويتضمن قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ نصًا وطنيًا ينظم إجازة الوفاة.
العطلات الرسمية
العطلات الرسمية: يتم تحديد العطلات الرسمية سنويًا بقرار من مجلس الوزراء، وبحد أقصى ١٣ يومًا مدفوعة الأجر.
أبرز العطلات الرسمية: عيد الميلاد المجيد في ٧ يناير، عيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير، عيد تحرير سيناء في ٢٥ أبريل، شم النسيم، عيد العمال في ١ مايو، ذكرى ٣٠ يونيو، ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، عيد القوات المسلحة في ٦ أكتوبر، عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام، يوم عرفة وعيد الأضحى لمدة أربعة أيام، رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف.
العمل خلال العطلات الرسمية: إذا طُلب من العامل العمل خلال عطلة رسمية، يستحق أجرًا يعادل ضعف الأجر، بالإضافة إلى يوم راحة تعويضي.
الأجور وكشوف الرواتب
المادة ٣٤: تُدفع الأجور بالجنيه المصري في مكان العمل وخلال ساعات العمل، وعلى أساس شهري على الأقل. أما العاملون بأجر أسبوعي فلا يجوز أن يتأخر صرف أجورهم عن أسبوع، والعاملون بنظام القطعة لا يجوز أن يتأخر صرف أجورهم عن أسبوعين.
المادة ٣٨: لا يجوز لصاحب العمل تخفيض أجر العامل من طرف واحد.
المادة ٤١: لا يجوز أن تتجاوز الخصومات من الأجر نسبة ٢٥٪ لسداد الديون العادية، وترتفع إلى ٥٠٪ في حالة النفقة، مع إعطاء الأولوية لمدفوعات النفقة.
المادة ٤٢: لا يجوز أن تتجاوز الغرامات التأديبية أجر خمسة أيام عن المخالفة الواحدة خلال الشهر، كما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي الغرامات الشهرية أجر خمسة أيام.
الحد الأدنى للأجور: يحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ويبلغ حاليًا ٧,٠٠٠ جنيه مصري شهريًا، اعتبارًا من مارس ٢٠٢٥، مع إجراء مراجعات دورية لرفع الحد الأدنى عند الحاجة.
التأمينات الاجتماعية — القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
نطاق التأمين: التأمينات الاجتماعية إلزامية لجميع العاملين، ويتم احتساب الاشتراكات على الأجر التأميني، ضمن شريحة واحدة منذ يناير ٢٠٢٠، مع زيادة تدريجية سنوية حتى عام ٢٠٢٧.
حصة العامل: ١١٪ من الأجر التأميني.
حصة صاحب العمل: ١٨.٧٥٪ من الأجر التأميني.
إجمالي الاشتراكات: ٢٩.٧٥٪، وتغطي حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والمرض والبطالة.
الأجر التأميني: يُحتسب على أساس الأجر الشامل، مع وجود حدود دنيا وعليا يتم تعديلها سنويًا. وفي عام ٢٠٢٥، يبلغ الحد الأدنى حوالي ٢,٣٠٠ جنيه مصري، والحد الأقصى ١٤,٥٠٠ جنيه مصري.
ZenHR والتأمينات الاجتماعية: يقوم نظام ZenHR بإعداد نماذج التأمينات الشهرية رقم ١ و٢ (استمارات) لتقديمها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ضريبة الدخل
ضريبة الدخل: يتم تطبيق ضريبة الدخل وفق نظام شرائح تصاعدية بنظام الخصم والتحصيل من المنبع (PAYE).
الإعفاء الشخصي: لا تُفرض ضريبة على أول ٤٠,٠٠٠ جنيه مصري سنويًا، وتشمل إعفاءً شخصيًا بقيمة ٢٠,٠٠٠ جنيه وإعفاءً متعلقًا بالدخل من العمل بقيمة ٢٠,٠٠٠ جنيه.
الشرائح الضريبية: تطبق نسب ١٠٪ و١٥٪ و٢٠٪ و٢٢.٥٪ و٢٥٪ و٢٧.٥٪ على الشرائح التالية وفق جدول عام ٢٠٢٤، وتبدأ أعلى شريحة بنسبة ٢٧.٥٪ عند تجاوز الدخل السنوي ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
سداد الضريبة: يقوم صاحب العمل بخصم الضريبة وتحويلها شهريًا خلال ١٥ يومًا، مع تقديم التسوية السنوية من خلال النموذج رقم ٤ إلى مصلحة الضرائب المصرية.
التسوية السنوية: يتم في نهاية العام إجراء تسوية لتعديل أي مبالغ تم تحصيلها بأقل أو أكثر من المستحق.
نهاية الخدمة والمعاش
التأمينات الاجتماعية: بموجب القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، يحل نظام التأمينات الاجتماعية محل مكافأة نهاية الخدمة التقليدية.
سن التقاعد: يكون سن التقاعد ٦٠ عامًا، مع زيادته تدريجيًا ليصل إلى ٦٥ عامًا بحلول عام ٢٠٤٠.
احتساب المعاش: يتم احتساب المعاش بناءً على متوسط الأجر التأميني طوال فترة الاشتراك.
العاملون غير المؤمن عليهم: في الحالات الاستثنائية النادرة التي لا يكون فيها العامل مشمولًا بالتأمينات الاجتماعية، تنص المادة ١٢٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على استحقاق مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة.
إنهاء الخدمة وفترة الإخطار
المادة ١١٠: في حالة العقد غير محدد المدة، تكون مدة الإخطار شهرين إذا كانت مدة الخدمة أقل من عشر سنوات، وثلاثة أشهر إذا كانت مدة الخدمة عشر سنوات فأكثر. ويجب أن يكون الإخطار كتابيًا، كما يحق للعامل استخدام يوم مدفوع الأجر أسبوعيًا للبحث عن عمل جديد.
المادة ٦٩: تشمل حالات الفصل الفوري تسع حالات، من بينها تقديم هوية أو مؤهلات غير صحيحة، ارتكاب خطأ جسيم تسبب في خسارة كبيرة، تكرار مخالفة تعليمات السلامة عمدًا بعد توجيه إنذار، الغياب لأكثر من ٢٠ يومًا غير متصلة أو ١٠ أيام متصلة خلال السنة بعد توجيه إنذار، إفشاء أسرار العمل، صدور حكم جنائي نهائي، السكر أثناء العمل، الاعتداء، ومنافسة صاحب العمل.
المادة ١٢٢: في حالة الفصل التعسفي، إذا قررت اللجنة الثلاثية، المكونة من مكتب العمل وممثل العامل وممثل صاحب العمل، أن الفصل غير مبرر، يستحق العامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
المادة ١٩٩ وما بعدها: يتطلب الفصل الجماعي الحصول على موافقة وزارة العمل والتشاور مع ممثلي العمال.
المادة ٣٨: إذا أنهى صاحب العمل عقدًا محدد المدة قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع، يستحق العامل تعويضًا يعادل الأجور المتبقية حتى نهاية مدة العقد.
الإجراءات والعقوبات التأديبية
اللائحة الداخلية للعمل: تكون اللائحة الداخلية إلزامية في المنشآت التي يعمل بها ١٠ عمال فأكثر، وتتضمن العقوبات التأديبية مثل الإنذار، واللوم الكتابي، والغرامة، والخصم بما لا يتجاوز أجر خمسة أيام شهريًا، والإيقاف مع الخصم، والحرمان من الترقية أو الزيادة، وإنهاء الخدمة وفقًا للمادة ٦٩.
إجراءات التحقيق: يجب الاستماع إلى العامل كتابيًا، ويجب توقيع العقوبة خلال ١٥ يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق.
الغرامات التأديبية: يتم توجيه المبالغ المحصلة من الغرامات إلى صندوق رعاية العمال.
العاملات والأحداث
المواد ٨٨–٩٠: يجوز للنساء العمل في جميع المجالات، إلا أن العمل الليلي محظور بين الساعة ٧ مساءً و٧ صباحًا، مع وجود استثناءات لبعض القطاعات مثل الخدمات الطبية والضيافة والطيران والبث وتكنولوجيا المعلومات.
المواد ٩١–٩٤: تنظم هذه المواد أحكام إجازات الوضع والرضاعة ورعاية الأطفال، وفقًا لما تم توضيحه في قسم إجازات الأمومة والأبوة والإجازات العائلية.
المواد ٩٧–١٠٠: الحد الأدنى لسن العمل في الأعمال الخفيفة هو ١٥ عامًا، بينما يبلغ ١٨ عامًا للأعمال الخطرة أو العمل الليلي. ولا يجوز تشغيل الأحداث لأكثر من ست ساعات يوميًا، مع فترة راحة مدتها ساعة واحدة بعد كل أربع ساعات عمل، كما يُحظر تشغيلهم لساعات إضافية أو خلال العطلات أو أيام الراحة الأسبوعية.
المواد ١٠١–١٠٥: تخصص نسبة ٥٪ من الوظائف للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المنشآت التي يعمل بها ٢٠ عاملًا فأكثر، مع حمايتهم من التمييز.
العمالة الأجنبية
تصاريح العمل: يحتاج العامل الأجنبي إلى تصريح عمل صادر عن وزارة العمل.
نسبة العمالة الأجنبية: لا يجوز أن تتجاوز نسبة العاملين الأجانب في أي منشأة ١٠٪ من إجمالي قوة العمل، ما لم تمنح الوزارة استثناءً.
رسوم التصاريح: تختلف رسوم تصاريح العمل حسب جنسية العامل وتخصصه، كما أن بعض المهن، مثل المرشد السياحي ووسيط الجمارك، محظورة على العمالة الأجنبية.
ZenHR وإدارة العمالة الأجنبية: يقوم نظام ZenHR بمتابعة تواريخ انتهاء تصاريح العمل ونسبة العمالة الأجنبية لكل فرع.
الصحة والسلامة وإصابات العمل
واجبات صاحب العمل: يجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة، ومعدات الوقاية الشخصية، والتدريب اللازم، ووسائل الإسعافات الأولية في مكان العمل.
لجان السلامة: يجب على المنشآت التي يعمل بها ٥٠ عاملًا فأكثر إنشاء لجنة للسلامة والصحة المهنية.
إصابات العمل: تغطي التأمينات الاجتماعية إصابات العمل، ويستحق العامل أجره الكامل خلال فترة العجز لمدة تصل إلى ستة أشهر، وبعد ذلك تطبق قواعد المرض والعجز الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع استحقاق تعويض أو معاش في حالات العجز الدائم، ومزايا للمستحقين في حالة الوفاة.
تسوية المنازعات
المنازعات الفردية: تبدأ محاولة التسوية الودية لدى مكتب العمل خلال ١٥ يومًا، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية، تتم إحالة النزاع إلى محكمة العمل، وهي دائرة متخصصة ضمن محكمة الدرجة الأولى.
منازعات الفصل: تصدر القرارات المتعلقة بالتعويضات الخاصة بالفصل خلال ٦٠ يومًا.
المنازعات الجماعية: تمر إجراءات تسوية المنازعات الجماعية عبر اللجنة الثلاثية، ثم التحكيم، ثم الإضراب بعد استيفاء الإخطار القانوني، مع وجود قيود على الإضرابات في الخدمات الأساسية.
مدة التقادم: تبلغ مدة التقادم سنة واحدة من تاريخ انتهاء الخدمة بالنسبة لمطالبات الأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وثلاث سنوات بالنسبة للمطالبات العمالية العامة.
قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ — أبرز التغييرات القادمة
العقود الإلكترونية: إلزامية العقود الإلكترونية والتوقيعات الرقمية.
الإجازة العارضة: زيادة الإجازة العارضة من ستة أيام إلى سبعة أيام سنويًا، على ألا تتجاوز يومين في المرة الواحدة.
العقود محددة المدة: تشديد القيود على عدد مرات تجديد العقود محددة المدة بشكل متتالٍ.
إجازة الأبوة والوفاة: توسيع أحكام إجازة الأبوة وتنظيم إجازة الوفاة ضمن القانون.
العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات: تحديث القواعد المتعلقة بالعمل عن بُعد والعمل الحر والعمل عبر المنصات الرقمية.
تسوية المنازعات: تعزيز المدد الزمنية الخاصة بتسوية المنازعات وإنشاء آليات ومحاكم عمالية أكثر تخصصًا.
ZenHR وقانون العمل الجديد: سيتم نقل عملاء ZenHR في مصر إلى إعدادات قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ عند تحديد تاريخ نفاذه من قبل الوزارة، مع التعامل مع الرواتب والأرصدة الانتقالية من خلال إعدادات النظام.
المراجع الرسمية
وزارة العمل: manpower.gov.eg
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (NOSI): nosi.gov.eg
مصلحة الضرائب المصرية (ETA): eta.gov.eg
الجريدة الرسمية: manshurat.org
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
هذا رائع!
شكرًا لك على ملاحظاتك
نعتذر أننا لم نتمكن من إفادتك
شكرًا لك على ملاحظاتك
تم إرسال الملاحظات
نحن نقدر جهودك وسنحاول تحسين المقالة