قانون العمل الأردني — مرجع شامل ومُرتبط بخصائص نظام ZenHR
المصدر الرئيسي: قانون العمل رقم (٨) لسنة ١٩٩٦ ("قانون العمل")، الساري وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية العدد (٤١١٣)، وتعديلاته الرئيسية بموجب القانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤، والقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٠، والقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ ("تعديلات ٢٠١٩")، والقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣. أما الضمان الاجتماعي، فيخضع لقانون الضمان الاجتماعي رقم (١) لسنة ٢٠١٤، وتديره المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. كما تخضع ضريبة الدخل لقانون ضريبة الدخل رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته. الجهة التنظيمية: وزارة العمل.
نطاق التطبيق والتعريفات — المواد ٢–٤
المادة ٢: تحدد المصطلحات الأساسية، بما في ذلك "العامل"، و"صاحب العمل"، و"الأجر" (كل ما يُدفع للعامل مقابل عمله نقدًا أو عينًا)، و"الأجر الأساسي" (الأجر المنصوص عليه في العقد باستثناء البدلات)، و"المنشأة".
المادة ٣: يسري القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في الأردن، باستثناء الفئات التي تنظم أوضاعها بموجب قانون خاص، مثل موظفي الخدمة المدنية الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، والعسكريين والقضاة.
المادة ٤: في حال وجود تعارض بين أحكام القانون أو العقد أو النظام الداخلي للمنشأة، يُطبق الحكم الأكثر فائدة للعامل.
التوظيف والعقود وفترة التجربة — المواد ١٥–٢٥، ٢٨، ٣٥
المادة ١٥: يجوز أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، شفهيًا أو كتابيًا. ويجب أن يكون العقد المكتوب باللغة العربية ومن ثلاث نسخ، نسخة لصاحب العمل، ونسخة للعامل، ونسخة لوزارة العمل. وفي حال تحرير العقد بلغة أخرى، تكون النسخة العربية هي المعتمدة. وإذا استمر تنفيذ العقد محدد المدة بعد انتهاء مدته، فإنه يتحول إلى عقد غير محدد المدة.
المادة ١٧: لا يجوز أن تتجاوز فترة التجربة ٣ أشهر. ويستحق العامل أجره خلال فترة التجربة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار أو تعويض.
المادة ٣٥: لا يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، حتى في حال تغيير المسمى أو طبيعة الوظيفة.
المادة ٢٨: يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار أو تعويض في ١١ حالة محددة، من بينها تقديم هوية غير صحيحة، وارتكاب مخالفة جسيمة، وتكرار المخالفات بعد توجيه إنذار، والغياب لأكثر من ٢٠ يومًا غير متتالية أو ١٠ أيام متتالية دون سبب مشروع، وإفشاء أسرار العمل، وصدور حكم قضائي بحق العامل في جريمة تمس الشرف.
ساعات العمل وفترات الراحة — المواد ٥٦–٦٠
المادة ٥٦: الحد الأقصى لساعات العمل هو ٨ ساعات يوميًا أو ٤٨ ساعة أسبوعيًا، باستثناء فترات تناول الطعام والراحة. كما توجد تخفيضات خاصة لبعض المهن الخطرة بموجب قرارات وزارة العمل.
المادة ٥٨: يجوز احتساب ساعات العمل بمتوسط على مدى فترة تصل إلى ٣ أسابيع إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل الأسبوعية ٤٨ ساعة.
المادة ٥٩: يجب منح العامل فترة لا تقل عن ساعة يوميًا للراحة وتناول الطعام والصلاة، ولا يجوز للعامل العمل لأكثر من ٦ ساعات متواصلة دون الحصول على فترة راحة.
المادة ٦٠: يستحق العامل راحة أسبوعية لمدة ٢٤ ساعة متصلة، ويُعتبر يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية الافتراضي، مع إمكانية استبداله بالنسبة لغير المسلمين أو لأسباب تشغيلية.
العمل الإضافي — المادة ٥٧ وتعديلاتها لعام ٢٠١٩
العمل الإضافي في يوم العمل العادي: يُحتسب بأجر الساعة مضافًا إليه بدل إضافي بنسبة ٢٥٪.
العمل خلال يوم الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية أو الدينية: يُحتسب بأجر الساعة مضافًا إليه بدل إضافي بنسبة ٥٠٪.
تعديل عام ٢٠١٩: تم رفع الحد السابق للعمل الإضافي الإلزامي من ٢٠ يومًا سنويًا إلى ٣٠ يومًا سنويًا. وبعد تجاوز هذا الحد، يحق للعامل رفض العمل الإضافي دون أن يترتب على ذلك أي أثر أو جزاء.
المديرون والمسؤولون: قد يتم استثناء كبار المديرين وبعض الوظائف التي يتم دفع أجورها على أساس المشاريع من أحكام العمل الإضافي وفقًا للعقد.
الإجازة السنوية — المادة ٦١
الإجازة السنوية: يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة ١٤ يوم عمل سنويًا.
بعد خمس سنوات من الخدمة: ترتفع الإجازة السنوية إلى ٢١ يوم عمل سنويًا بعد إكمال ٥ سنوات متصلة لدى صاحب العمل نفسه.
العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية: لا تُحتسب أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية والدينية التي تقع خلال الإجازة السنوية من رصيد الإجازة.
تحديد موعد الإجازة وترحيلها: يحدد صاحب العمل توقيت الإجازة، ويتطلب ترحيل الإجازة إلى السنة التالية موافقة خطية. ولا يجوز ترحيل الإجازة غير المستخدمة لأكثر من سنتين.
انتهاء الخدمة: عند انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل بدلًا نقديًا عن الإجازات المستحقة وغير المستخدمة، ويُحتسب على أساس آخر أجر.
الإجازة المرضية — المادة ٦٥
الإجازة المرضية: يستحق العامل إجازة مرضية لمدة ١٤ يوم عمل سنويًا بأجر كامل، شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من طبيب معترف به.
تمديد الإجازة المرضية: يجوز تجديد الإجازة لمدة ١٤ يومًا إضافية سنويًا بأجر كامل إذا كان العامل منومًا في المستشفى أو أكدت لجنة طبية استمرار المرض.
بعد انتهاء الاستحقاق: بعد استنفاد هذه المدة، قد تنطبق أحكام تأمين المرض لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وقد يشكل الغياب الذي يتجاوز الاستحقاق سببًا مبررًا للفصل وفقًا للمادة ٢٨/٧.
إجازات الأمومة والأبوة والإجازات العائلية — المواد ٦٦–٧٢
المادة ٦٦: إجازة الأبوة هي ٣ أيام مدفوعة الأجر بالكامل عند ولادة طفل.
المادة ٦٧: إجازة الحج هي ١٤ يومًا غير مدفوعة الأجر، وتُمنح لمرة واحدة خلال مدة الخدمة، بعد إكمال ٥ سنوات متصلة لدى صاحب العمل نفسه.
المادة ٧٠: إجازة الأمومة هي ١٠ أسابيع مدفوعة الأجر، على ألا تقل المدة التي تلي الولادة عن ٦ أسابيع. ومنذ دخول تأمين الأمومة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيز التنفيذ عام ٢٠١٤، تتحمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دفع الأجر خلال إجازة الأمومة للنساء المؤمن عليهن.
المادة ٧١: يحق للمرأة العاملة في المنشآت التي تضم ١٠ عمال أو أكثر الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنة واحدة لكل طفل، مع الاحتفاظ بحقها في العودة إلى الوظيفة نفسها. وفي حال عدم عودتها إلى العمل، يسقط هذا الحق.
المادة ٧٢: تستحق العاملة فترات راحة للرضاعة تصل إلى ساعة واحدة مدفوعة الأجر يوميًا لمدة سنة واحدة بعد الولادة.
المادة ٧٢ — تعديل ٢٠١٩: يجب على أصحاب العمل الذين لديهم ١٥ عاملة أو أكثر، أو ٢٠ موظفًا من أي من الجنسين ممن يزيد مجموع أطفالهم على ١٥ طفلًا دون سن ٥ سنوات، توفير حضانة أطفال داخل المنشأة أو التعاقد مع حضانة مرخصة تقع ضمن مسافة مناسبة. ويتحمل صاحب العمل تكلفة هذه الخدمة.
العطلات الرسمية
العطلات الرسمية: يتم تحديدها سنويًا من قبل مجلس الوزراء. وتشمل القائمة المعتادة: رأس السنة الميلادية، وعيد العمال في ١ مايو، وعيد الاستقلال في ٢٥ مايو، وعيد الميلاد في ٢٥ ديسمبر، وعطلة عيد الفطر لمدة ٣ أيام، وعيد الأضحى لمدة ٤ أيام، ورأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، والإسراء والمعراج.
ربط ذلك بنظام ZenHR: يتضمن نظام ZenHR قالب العطلات الرسمية للأردن، وفي حال صادفت العطلة الرسمية يوم الراحة الأسبوعية، يتم منح العامل يومًا تعويضيًا.
الأجور وكشوف الرواتب — المواد ٤٦–٥٤
المادة ٤٦: تُدفع الأجور بالدينار الأردني مرة واحدة على الأقل شهريًا، وخلال ٧ أيام من تاريخ الاستحقاق، مع ضرورة إثبات استلام الأجر أو تحويله إلى الحساب البنكي.
المادة ٤٧: تشمل الاستقطاعات القانونية الديون المستحقة لصاحب العمل مثل القروض، وتكاليف السكن والخدمات التي يوفرها صاحب العمل، والغرامات وفق نظام التأديب، والأحكام القضائية، واشتراكات الضمان الاجتماعي، وضريبة الدخل. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الاستقطاعات ٥٠٪ من الأجر، باستثناء بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة التي قد تسمح بنسبة أعلى.
الحد الأدنى للأجور: يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من مجلس الوزراء. ويبلغ حاليًا ٢٩٠ دينارًا أردنيًا شهريًا للأردنيين و٢٦٠ دينارًا لغير الأردنيين في بعض القطاعات. وتتم مراجعة المبلغ كل سنتين إلى ثلاث سنوات من قبل لجنة الأجور الثلاثية.
المادة ٤٩: يستحق العامل أجره حتى في حال توقف العمل لأسباب تعود إلى صاحب العمل، ولمدة تصل إلى ١٤ يومًا.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي — القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٤
نطاق التطبيق: يُعد الاشتراك إلزاميًا لمعظم العاملين بغض النظر عن الجنسية.
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: تبلغ الاشتراكات ١٧.٥٪، منها ١١٪ على صاحب العمل و٦.٥٪ على العامل.
تأمين إصابات العمل: تبلغ النسبة ٢٪ ويتحملها صاحب العمل بالكامل.
تأمين الأمومة: تبلغ النسبة ٠.٧٥٪ ويتحملها صاحب العمل بالكامل.
تأمين التعطل عن العمل: تبلغ النسبة ١.٥٪، منها ٠.٥٪ على صاحب العمل و١٪ على العامل.
إجمالي الاشتراكات: تبلغ النسبة الإجمالية حوالي ٢١.٧٥٪ من الأجر الخاضع للضمان. ويشمل الأجر الخاضع للاشتراك الأجر الأساسي والبدلات المنتظمة، وبحد أقصى ٣,٥٠٠ دينار أردني شهريًا، مع خضوع الحد للمراجعة الدورية.
ربط ذلك بنظام ZenHR: يقوم نظام ZenHR بتصدير ملف خدمات الضمان الاجتماعي الإلكتروني الشهري، كما يتم الإبلاغ عن حالات الالتحاق بالضمان وإنهاء الاشتراك خلال ٣٠ يومًا.
ضريبة الدخل — القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته
ضريبة الدخل الشخصي: تُطبق ضريبة الدخل وفق نظام تصاعدي، بنسبة ٥٪ على أول ٥,٠٠٠ دينار من الدخل الخاضع للضريبة بعد الإعفاء الشخصي، و١٠٪ على الـ٥,٠٠٠ دينار التالية، و١٥٪ على الـ٥,٠٠٠ التالية، و٢٠٪ على الـ٥,٠٠٠ التالية، و٢٥٪ على المبلغ التالي حتى مليون دينار، و٣٠٪ على ما يزيد عن ذلك، بالإضافة إلى مساهمة وطنية بنسبة ١٪ على الدخل الذي يتجاوز ٢٠٠,٠٠٠ دينار.
الإعفاء الشخصي: يبلغ الإعفاء الشخصي ٩,٠٠٠ دينار سنويًا، بالإضافة إلى ٩,٠٠٠ دينار للمعالين و١,٠٠٠ دينار للنفقات الطبية والتعليم والإيجار وما شابهها، وفق الحدود المقررة.
ضريبة الرواتب: يقوم صاحب العمل باقتطاع ضريبة الدخل شهريًا من الرواتب، ويتم تقديم الإقرار السنوي إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
مكافأة نهاية الخدمة — المواد ٣٢–٣٣
العاملون غير المشمولين بالضمان الاجتماعي: بالنسبة للعاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، وهم حالات نادرة عمليًا مثل بعض العاملين الذين تم تعيينهم قبل عام ١٩٩٥ وفق النظام القديم للمكافأة أو بعض فئات العاملين الوافدين، تُحتسب المكافأة بواقع أجر شهر واحد عن كل سنة خدمة، على أساس آخر أجر، وتُدفع عند انتهاء العقد.
العاملون المشمولون بالضمان الاجتماعي: بالنسبة للعاملين المشمولين بالضمان الاجتماعي، يتم استبدال مكافأة نهاية الخدمة باستحقاقات الشيخوخة والعجز والوفاة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وتنص المادة ٣٣ على آلية صندوق ادخار في الحالات التي لا تغطي فيها اشتراكات الضمان الاستحقاق الكامل لمكافأة نهاية الخدمة.
إنهاء الخدمة وفترة الإشعار — المواد ٢٣، ٢٦، ٢٨، ٣١
المادة ٢٣: في العقد غير محدد المدة، يجب على أي من الطرفين تقديم إشعار خطي قبل شهر واحد. وإذا لم يلتزم صاحب العمل بتقديم الإشعار، فيلتزم بدفع أجر مدة الإشعار للعامل كتعويض.
المادة ٢٤: ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء مدته. وإذا أنهى صاحب العمل العقد قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع، فيستحق العامل تعويضًا يعادل الأجور المتبقية حتى نهاية مدة العقد أو أجر ٦ أشهر، أيهما أقل.
المادة ٢٥: في حالة الفصل التعسفي، إذا قررت المحكمة أن الفصل غير مبرر، يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله أو دفع تعويض يعادل نصف أجر شهر عن كل سنة خدمة، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين، بالإضافة إلى أجر فترة الإشعار.
المادة ٢٨: تتضمن المادة ٢٨ إحدى عشرة حالة تسمح بالفصل الفوري دون إشعار، كما هو موضح في القسم الثاني.
المادة ٢٩: يجوز للعامل ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بكامل حقوقه في ٧ حالات محددة، منها اعتداء صاحب العمل على العامل، أو إخلاله بالتزام أساسي، أو الغش عند التوظيف، أو وجود خطر مرتبط بالعمل، وغيرها.
المادة ٣١: يتطلب الفصل الجماعي موافقة وزارة العمل بالنسبة للحالات التي تشمل ١٠ عمال أو أكثر، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلي العمال.
الإجراءات التأديبية — المادة ٧١ من نموذج النظام الداخلي
الإجراءات التأديبية: يحدد النظام الداخلي للمنشأة، والمسجل لدى وزارة العمل، الجزاءات التأديبية، ومنها الإنذار الشفهي، والإنذار الكتابي، والغرامة بحد أقصى ٣ أيام من الأجر عن المخالفة الواحدة وبحد أقصى ٧ أيام من الأجر في الشهر، والإيقاف عن العمل بحد أقصى ٧ أيام في السنة، والحرمان من الزيادة، والفصل.
حق العامل في الاستماع: يجب منح العامل فرصة لتقديم إفادته كتابةً خلال ٧ أيام من تاريخ المخالفة، ويجب توقيع الجزاء خلال ١٥ يومًا.
العاملات والقُصّر — المواد ٢٧، ٦٩، ٧٣–٧٧
المادة ٢٧: يجب تحقيق المساواة في الأجر عن العمل المتساوي.
المادة ٦٩: يُحظر تشغيل النساء ليلًا في بعض الصناعات المحددة، مع وجود استثناءات تمنحها وزارة العمل.
المواد ٧٣–٧٥: الحد الأدنى لسن العمل هو ١٦ سنة. ولا يجوز للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و١٨ سنة العمل لأكثر من ٦ ساعات يوميًا، مع ضرورة منحهم ساعة راحة عن كل ٤ ساعات عمل. كما يُحظر تشغيلهم في العمل الإضافي أو العمل الليلي أو الأعمال الخطرة وفق القائمة التي تحددها وزارة العمل.
المواد ٧٦–٧٧: يمتد حظر العمل في الأعمال الخطرة حتى سن ١٨ عامًا، كما يُشترط الحصول على موافقة خطية من ولي الأمر.
العمالة الوافدة وتصاريح العمل — المواد ١٢–١٤
تصاريح العمل: يحتاج العامل غير الأردني إلى تصريح عمل سنوي صادر عن وزارة العمل. وتختلف رسوم التصريح بحسب القطاع والجنسية.
المهن والقطاعات المقيدة: بعض المهن مخصصة للأردنيين، مثل الهندسة والمحاسبة والمهن القانونية، بينما تخضع قطاعات أخرى لحصص محددة، مثل الزراعة والإنشاءات والملابس والخدمات.
ربط ذلك بنظام ZenHR: تقوم وحدة إدارة الموظفين في نظام ZenHR بحفظ بيانات تصاريح العمل وإصدار تنبيهات للتجديد قبل ٦٠ و٣٠ يومًا من تاريخ الانتهاء.
الصحة والسلامة وإصابات العمل — المواد ٧٨–٨٨
التزامات صاحب العمل: يجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة، ومعدات الوقاية الشخصية، والفحوصات الطبية الدورية، والإسعافات الأولية، والرعاية الطبية داخل المنشأة للمنشآت التي تضم ٥٠ عاملًا أو أكثر.
إصابات العمل: تغطي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إصابات العمل من خلال تأمين إصابات العمل، ويستحق العامل أجره كاملًا خلال فترة العجز لمدة تصل إلى ٦ أشهر، ثم يستحق راتب عجز وفقًا للأحكام المعمول بها، إضافة إلى التعويض المقطوع في حالات العجز الدائم ومنافع المستحقين في حالة الوفاة.
تسوية المنازعات — المواد ١١٩–١٣٧
المنازعات الفردية: تُحال المنازعات العمالية الفردية إلى محكمة الصلح إذا كانت قيمة المطالبة أقل من ١٠,٠٠٠ دينار أردني، أو إلى محكمة البداية في الحالات الأخرى.
المنازعات الجماعية: تمر المنازعات الجماعية عبر مندوب التوفيق، ثم مجلس التوفيق، ثم المحكمة العمالية.
الإضراب والإغلاق: يتطلب الإضراب أو إغلاق المنشأة تقديم إشعار قبل ١٤ يومًا.
مدة التقادم: تبلغ مدة رفع معظم المطالبات سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
المراجع — المصادر الرسمية
وزارة العمل الأردنية
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
هذا رائع!
شكرًا لك على ملاحظاتك
نعتذر أننا لم نتمكن من إفادتك
شكرًا لك على ملاحظاتك
تم إرسال الملاحظات
نحن نقدر جهودك وسنحاول تحسين المقالة